#في_حياة_بيوت_المسلمين.
حروفٌ في التعدد؛ من الوحي والواقع جميعًا.
– أباح الإسلام بعامَّةٍ للرجل الزواجَ بأكثرَ من امرأةٍ.
– حُكم التعدد الخاصُّ يختلف باختلاف الرجال وأحوالهم.
– طلبُ المرأة الأولى الطلاقَ بسبب التعدد (فقط)؛ لا يجوز لها.
– إذا سألت المرأة زوجها الطلاق لضررٍ خارجٍ عن التعدد؛ جاز لها ذلك.
– بغض النساء التعدد (طبعًا) أمرٌ طبيعيٌّ وصحيٌّ، أما بغضهن إياه (شرعًا) فكفرٌ.
– ترجيح التعدد راجعٌ إلى الزوج وحده، فيوازن بين حاله قبله وحاله بعده؛ (بالورقة والقلم).
– ليختبر الرجل العاقل رغبته في التعدد في مدةٍ كافيةٍ وعلى أحوالٍ متباينةٍ؛ قبل أن يعزم عليه.
– قبل أن يُنصح الرجل بجُوانيَّات التعدد؛ يُنصح له برَّانيًّا بتنقيح وزن حاجته الحقيقي إليه، فكم رأينا من رجالٍ أحوجَهم إلى التعدد فراغُ البال مما يجب أن يشغله، وخلاءُ الحال مما يتعين التحقق به!
– من كان صالح البال والحال مع امرأته الأولى وأبنائها، ثم ابتغى التعدد (رفاهيةً)، وهو يعلم ما يجرُّه من أضداد ذلك؛ فخفيف العقل، وقياسُ التعدد على المباحات الرفاهية الأخرى قياسُ المساطيل.
– إذا ترجح للرجل التعدد عن غير رغبةٍ عارضةٍ، وقدَرَه حقَّ قدره؛ فليتوكل على الله، راجيًا منه مغانمه، متعوِّذًا به من مغارمه؛ فإنها ليست أرحامًا تدفع وأرضًا تبلع؛ بل الله مولى مُؤْنة التوفيق.
– إذا هان التفريط في اختيار المرأة الأولى على أساس الدين (ولا يهون)؛ فإن اختيار الثانية على غير أساسه مصيبةٌ عظيمةٌ من كل وجهٍ، وعائدٌ على الرجل في نفسه وبيتَيه جميعًا بخسائرَ لا تُحصى.
– لم يجئ الإسلام بالتعدد فقد كان معروفًا في الجاهلية وفي الأمم السابقة؛ لكنه أحكَمه إحكامًا.
– لا يقول: لم لا تعدد المرأة أزواجها كذلك؛ إلا من خسف الكفر بفطرته وعقله جميعًا.
– من جبر امرأته الأولى عند التعدد بهديةٍ ونحوها مما تُتحف به؛ فنبيل النفس رحيم الفؤاد.
– جبرُك خاطرَ امرأتك الأولى عند التعدد شيءٌ، وقبولُك إلزامَها أو أهلِها بذلك شيءٌ آخر.
– تجاوُز امرأتك الأولى عن تفريطك في حقها وأبنائها؛ ينقطع عند الساعة الأولى من الزواج الثاني.
– رضي الله عبدًا جعل من امرأته القديمة امرأةً حديثةً؛ يُجدِّد منها ما بَلِيَ، يعينها على إصلاح ما طرأ على هيئتها بعد تكرار الحمل والولادة، فيبعثها في نفسها وفي نفسه بعثًا جديدًا؛ رضيه الله.
– ليس التعدد رسالةً تقول للأولى: أنا زاهدٌ فيكِ، أو رغبت عنكِ، أو مللت الحياة معكِ، بل لعله رسالةٌ تقول: قد استفدت بظلالكِ في نفسي وعقلي وقلبي شيئًا عظيمًا، أريد أن أخطو به في مسافةٍ جديدةٍ، وقد بسط الله لي ما لو بثثتُه فلم أجحده كان أصلح لي بالًا وحالًا ومآلًا؛ فأرضيني أرضاكِ الله.
– مناقشة المرأة الأولى في التعدد دينيًا وعقليًّا -قبل وقوعه أو بعده؛ ابتغاءَ إقناعها- ضربٌ من ضروب البلاهة؛ فأما قبل التعدد فلا كلام، وأما بعده فالإحسان المضاعف، وأحسن إحسانك إلى امرأتك تجاوزك عن إساءتها، وإعانتها بالرأفة على نفسها وعلى شيطانها وشياطين الإنس من حولها.
– تبريرك التعدد لزوجك الأولى بما صارت إليه من ضعفٍ في نفسها أو جسدها أو حالها؛ قبيحٌ دميمٌ، وأشدُّ منه أن تحدِّث بذلك زوجك الثانية، وأشدُّ منهما ألا ترعوي إذا ذُكِّرتَ بالله فتماديت ولم تتذكر.
– من عدَّد فعدَل فبيَّض الله في الدارين وجهه؛ كما زاد وجه الإسلام بياضًا.
– مُعدِّدو النساء -إلا قليلًا- لا يصلحون للزواج الأول أصلًا.
– يبقى التعدد (على قدْره، ووجهه، لأهله)؛ من مفاخر هذا الدين.
– لم يُغفل الإسلام وجع المرأة الأولى بالتعدد؛ لكنه أوسعُ بصرًا بمصالح التعدد في عموم الناس والحياة، وعامة المباحات غالبة المنافع لا خالصة، وقد جاء الإسلام بجلب المصالح أو تكميلها، وبدرء المفاسد أو تقليلها، ومن احترم عقله أثنى على الإسلام بإباحة التعدد وإن كان به كافرًا.
– لم يدَع الإسلام في حق المرأة قولًا لقائلٍ؛ بل أنصفها غاية الإنصاف، وجعل عقاب ظلمها في الدنيا والآخرة عقابًا أليمًا، حتى جعل مجرد ظنِّ الظلم مانعًا من التعدد؛ “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً”.
– كم من ظالمٍ لامرأته من غير تعدد، وكم من مقسطٍ إليها مع التعدد!
– العدل بين النساء في المحبة والتَّماسِّ غير واجبٍ، وتصريح الرجل بالثاني دَنَسٌ وحرامٌ.
– العدل واجبٌ في كل ما يقدر الرجل عليه؛ مما يجب عليه أو يستحب أو يباح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه أدين الله أحكم الحاكمين.
– لا فرق -في القسْم- بين الحائض والنفساء والمريضة، وبين من لسن كذلك.
– لم يرفض الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يتزوج عليٌّ امرأةً أخرى على فاطمة ابنته -رضي الله عنهما- وحاشاه؛ بل رفض أن تكون المرأة الثانية لعليٍّ هي ابنة أبي جهلٍ لعنه الله.
– تركيز الفجرة على حق المرأة الأولى؛ يشعرني أن الزواج الثاني يكون برجلٍ لا بامرأةٍ مثلها، وقد تكون حاجة الثانية إلى الزواج أعظم من حاجة الأولى يوم تزوجت، ومن سار في الأرض عرف.
– اعتبار سعة الرزق قبل التعدد شأنُ العقلاء، وإغفاله شأنُ الدراويش، ولا ينافي التوكلَ على الله.
– “الزانية ولا الثانية”؛ كذلك تقول الجاهلية الحديثة، قاتل الله الكفر ومن يعين عليه.
– تكره المرأة التعدد وحُقَّ لها، ولعل التعدد أن يكون بركةً عليها وعلى أولادها من نفس جهة حذرها فواتَ حظوظها من زوجها، وكم رأينا في التعدد من إثارة سواكن مودَّات القلوب -في برودة العيشة المألوفة- ما بعث في البيوت خوامدَها وحرَّك جوامدَها! “وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ”.
– من يمزح بالتعدد حينًا ويهدد به أحيانًا؛ طفلٌ، لعله إن بلغ الحُلُم يومًا بلغ الرُّشد إن شاء الله.
– المرأة التي تُبغِّض زوجها إلى نفسها وأبنائها وأهلها والناس بمجرد التعدد؛ بهتك سيئاته وكشف عوراته، والزيادة فيها كثيرًا؛ امرأةٌ لم يُربِّها رجلٌ، وهي مع ذلك ظالمةٌ تنتظر جزاء الله العدل.
– “زوجتني زوجتي، زوجت زوجي”؛ عناوين معاتيه المجانين، سلفيِّين وغيرِ سلفيِّين.
– يفرِّط الرجل صوريًّا في البيت الأول (بتضييع حقوقه)، ويفرِّط حقيقةً في البيت الثاني (بالطلاق)؛ هذا عامة ما رأيناه في الواقع الأسود، وبالله الغوثُ من الظلم كلِّه؛ دِقِّه وجِلِّه، علانيتِه وسرِّه.
– لا أنصح لامرأةٍ -مهما عظُمت حاجتها- أن تتزوج رجلًا يخفي زواجها عن امرأته الأولى؛ ذلك وطرٌ عاجلٌ يوشك إذا قُضي أن تضيع من بعده، ولقد أبصرنا من الدواهي في هذا ما الله به عليمٌ، وإن من عجز أولَ أمره عن احتمال هذا الامتحان؛ لهو أعجز عن احتمال ما فوقه من امتحانات الحياة.
– المرأة التي لا تنجب، ومع ذلك تهدد زوجها بطلب الطلاق إذا تزوج عليها، غارقةٌ في الأثرة.
– تحسُّس المرأة أخبار ضُرَّتها من ضعف الديانة والأمانة، وهو من أعظم ما تُكدَّر به النفس والحياة.
– يا أيها المعدد؛ افصل بين امرأتيك، وصل بين أبنائك، كيف؟ هي مهمتك أنت.
– إنما الحاجة الحقيقية للرجل قبل أن يعدد إلى زيادة الدين والعقل، لا إلى زيادة العاطفة؛ دينٌ يستوهب الله به التوفيق وينفق منه على أهله وأبنائه، وعقلٌ يدير بحكمته تقلبات العافية والبلاء.
– أُخوِّف المرأة الأولى مطاوعة نفسها وشيطانها في تعدد زوجها، بل تتأنَّى وتتروَّى.
– غيرة المرأة طبيعيةٌ وضروريةٌ؛ ما لم تجاوز حد الله، أو تُزري بنفسها فتكون حديث الناس.
– المرأة الثانية التي تعرف للبيت الأول قدره وتحفظ رتبته وتعين زوجها على الوفاء له كمالًا تمامًا؛ صِدِّيقةٌ يناطح نُبلُها الجَوزاء، وتزاحم مروءتُها الشمسَ في الجلاء، ومن لا؛ فلتستعن مولاها.
– المرأة التي لا يظلمها زوجها بالتعدد ظلمًا كليًّا عامًّا، وهي مع ذلك تؤزُّه أزًّا ليطلق الثانية؛ جائرةٌ جانيةٌ على نفسها قبل ضُرَّتها في الدنيا والآخرة، وأخشى أن يُسلَّط عليها زوجُها إذا فرَغ لها.
– الرجل الذي يطلق الثانية لأجل الأولى بغير علةٍ إلا رضاها؛ وغدٌ مَهينٌ عليه من الله ما يستحق، وإن وفَّى لها حقوقها المادية، ويوشك أن يجُور على الأولى كما جار على الثانية جزاءً وفاقًا.
الحمد لله على الإسلام عقيدةً وشريعةً وأخلاقًا، والبراء إليه من الجاهلية عقيدةً وشريعةً وأخلاقًا.